الحر العاملي

7

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، و ( 1 ) ثوب تام . ( 2869 ) 3 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام يقول : كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين - إلى أن قال - وقال : إن الحسن بن علي ( عليه السلام ) كفن أسامة بن زيد في برد أحمر ( 1 ) حبرة ، وإن عليا ( عليه السلام ) كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة . ( 2870 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب يمنه عبري ، أو أظفار . والصحيح عبري ( 1 ) من ظفار ، وهما بلدان ( 2 ) . ( 2871 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال ، سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ، أيكفن فيها ؟ قال : أحب ذلك الكفن ، يعني قميصا . قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا بأس به ، والقميص أحب إلي . ( 2872 ) 6 - وبإسناده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عما .

--> ( 1 ) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 1 : 296 / 869 ، ويأتي مثله عن الكشي والكافي في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب التكفين ، وأورد قطعة منه الحديث 16 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الدفن . ( 1 ) ليس في المصدر . 4 - التهذيب 1 : 292 / 853 . ( 1 ) في المصدر : عندي . ( 2 ) كتب المصنف في هامش الأصل : هذا من كلام بعض الرواة . 5 - التهذيب 1 : 292 / 855 . 6 - التهذيب 1 : 291 / 850